تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

325

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

ووفاقا للسيّد المرتضى ( ره ) في الانتصار - تعرف أنّ حمل الروايات الدالَّة على الثلث أو سقوط الشفق على الفضيلة متعيّن ولا كلام فيه . انّما الكلام فيما دلّ على امتداده إلى طلوع الفجر كما ذكرنا في وقت المغرب من الروايات السبعة والثمانية ، وقد نبّهناك آنفا أنّ القول بامتدادها إلى طلوع الفجر في الجملة كان مشهورا بين العامّة ، فيمكن حملها على التقيّة أيضا إلَّا أنّ في بعضها ما يدلّ على أنّه إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار أربع ركعات قدّم العشاء . كرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ان نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما ، فليصلَّهما وان خشي أن تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة الحديث ( 1 ) . وتقديم العشاء ولم يقل به العامّة ، فيبعد حمل هذه الرواية على التقيّة ، فلذا أفتى المحقّق رحمه الله في المعتبر - وهو آخر كتبه - بامتداد الوقت بالنسبة إلى المضطر إلى طلوع الفجر . تنبيه قد عنون في كلمات الفقهاء لفظة ( الجمع ) والمراد به عند العامّة إيقاع إحدى الصلاتين في وقت الآخر ، وعند الخاصّة إتيان الصلاتين بلا فصل معتد به فالأوّل كوقوع العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق الذي

--> ( 1 ) الوسائل باب 62 حديث 3 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 209 .